15 يونيو 2025 23:42 18 ذو الحجة 1446
بوابة الكلمة رئيس التحرير محمد خضر
أخبار وتقارير

الداخلية تحدد قيمة استخراج جواز السفر

بوابة الكلمة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا.

قيمة استخراج جواز السفر ومضاعفته في حالة استخراج بدل فاقد
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

ونصت المادة الأولى على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 500 جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا.

كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، كما نصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو 2025