18 أغسطس 2025 22:06 23 صفر 1447
بوابة الكلمة رئيس التحرير محمد خضر
أخبار وتقارير

دار الإفتاء تكشف عن دية القتل الخطأ

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين

ويقول السؤال "لو سمحت أخويا عمل حادثة وصدم شخص وتوفى وأخى مريض وعلى قد حاله ماذا يفعل؟"، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال شلبى فى إجابته على السؤال: "في الحوادث نحتاج حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقع فممكن أن يكون قتل خطأ أو غير ذلك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" لو افترضنا أن المحكمة قالت قتل خطأ، ففى هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات، الأصل أن عاقلة الشخص أى أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجانى".

وتابع شلبى: " لو افترضنا أن شركات تأمين دفعوا لأهل المتوفي فيتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفى على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجانى دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "أما الكفارة فتكون على الجانى نفسه وهى صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين"، مؤكدا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.